responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 781


الثالث : أنّ التحديد بالسنة أمر تعبّدي ، فلا بدّ من العمل به ، سواء حصل اليأس عن الظفر بالمالك قبل مضي السنة أم بعده .
أمّا الأول والثاني فلا وجه لهما ، إذ لا مجوّز لرفع اليد عن الرواية الظاهرة في اعتبار السنة في تعريف اللقطة . إذن فيتعيّن الوجه الثالث ، سواء حصل الاطمئنان باليأس عن الظفر بالمالك قبل مضي السنة أم بعده ، فإنّ الاطمئنان حجّة عقلائية فيما إذا لم تقم أمارة شرعية على خلافه . وقد عرفت أنّ الشارع قد اعتبر السنة في وجوب الفحص عن مالك اللقطة .
ثم إنّه قد ذكر في بعض الروايات أنّ اللقطة يعرف بها ثلاثة أيّام [1] ، وظاهره المعارضة مع الروايات الدالّة على اعتبار السنة ، ولكن لا بدّ من حمله إمّا على صورة اليأس عن المالك ، أو على جواز التصدّق به مع الالتزام بالمال ووجوب التعريف به إلى سنة ، فإذا مضت السنة ولم يجد المالك سقط الضمان عنه . ويمكن أن يقال : إنّ تعريفها ثلاثة أيّام مقدّمة للتصدّق ، ووجوب التعريف إلى سنة كاملة مقدّمة لجواز التملّك . على أنّ ما دلّ على كفاية ثلاثة أيّام في التعريف ضعيف السند .
إنّ أُجرة الفحص عن المالك هل هي على ذي اليد أو على المالك الجهة الرابعة : إذا احتاج الفحص عن المالك إلى بذل أُجرة فهل هي على من وضع يده على مجهول المالك ، أو على المالك ؟ قال المصنّف : لو احتاج الفحص إلى بذل مال كأُجرة دلاّل صايح عليه فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ ، بل يتولاّه



[1] كرواية أبان بن تغلب ، ولكنّها ضعيفة السند بمحمد بن موسى الهمداني ، راجع الوافي 17 : 350 / 37 ، والوسائل 25 : 443 / كتاب اللقطة ب 2 ح 7 .

781

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 781
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست