responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 778


الروايات هو جواز التصدّق به قبل الفحص عنه ، سواء تمكّن منه أم لا ، وقد حقّقنا في مبحث التعادل والترجيح من علم الأُصول [1] أنّه إذا تعارض الخبر مع الكتاب معارضة العموم من وجه ترفع اليد عن الخبر ، ويؤخذ بعموم الكتاب أو باطلاقه وعليه فلا بدّ من الأخذ بإطلاق الآية ، والحكم بوجوب الفحص مع التمكّن منه ورفع اليد عن المطلقات الظاهرة في عدم وجوبه . ومع الإغضاء عمّا ذكرناه والحكم بالتساقط يرجع إلى ما دلّ على حرمة التصرّف في مال الغير بدون إذنه .
لا يجوز إعطاء مجهول المالك لمن يدّعيه إلاّ بعد الثبوت شرعاً الجهة الثانية : هل يجوز أو يجب إعطاء مجهول المالك لمن يدّعيه بعد الفحص عن مالكه واليأس من العلم به ، استناداً إلى ما دلّ على سماع قول المدّعي إذا لم يعارضه أحد في دعواه . أو لا يجوز إعطاؤه إلاّ مع التوصيف ، إلحاقاً له باللقطة . أو يعتبر الثبوت الشرعي ، لبطلان الوجهين المتقدّمين ، فإنّه بعد وضع اليد على مال لا يجوز دفعه إلاّ إلى مالكه الواقعي ، أو إلى مالكه الشرعي ، والوجهان المذكوران لا يفيدان ذلك .
أمّا الوجه الأول : فيردّه أنّ ترتيب الأثر على دعوى المدّعي إذا كانت بلا معارض إنّما هو فيما لم تثبت يد على المال ، أمّا إذا ثبتت على المال يد فلا تسمع دعوى أحد عليه إلاّ بالطرق الشرعية ، ضرورة أنّ ذا اليد قد اشتغلت ذمّته بالمال بمجرّد وضع يده عليه ، فلا يخرج من عهدته إلاّ بإيصاله إلى مالكه أو صرفه فيما قرّره الشارع ، وعلى هذا جرت السيرة القطعية . على أنه لا دليل على هذه القاعدة إلاّ



[1] لاحظ مصباح الأُصول 3 ( موسوعة الإمام الخوئي 48 ) : 516 .

778

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 778
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست