responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 750


العقلية ، وإلاّ فهو لا يوجب التنجيز ، لقبح التكليف بأمر غير مقدور للمكلّف وعليه فإن كان جميع أطراف الشبهة هنا مقدوراً للمكلّف كان العلم الإجمالي منجّزاً للتكليف ، وإلاّ فلا ، سواء أكانت الشبهة محصورة أم غير محصورة ، وسواء أكان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء أم لا ، وعلى هذا فلا وجه لتفصيل المصنّف في المقام .
والتحقيق : أنّه لا مانع من التصرّف في هذه الصورة أيضاً ، سواء كان أخذ المال من الجائر مجّاناً أم مع العوض ، وذلك من جهة الاعتماد على قاعدة اليد ، فإنّ من المحتمل أن يكون الحرام منطبقاً على ما بيد الجائر دون ما أعطاه للغير ، ولا فرق فيما ذكرناه بين ما كان المناط في تنجيز العلم الإجمالي نفس العلم أو تعارض الأُصول . والوجه في ذلك : أنّ جريان قاعدة اليد في المال المأخوذ لا مانع عنه ، وأمّا المال الآخر الباقي تحت يد الجائر فهو غير مشمول للقاعدة ، للعلم بحرمة التصرّف فيه على كل من تقديري كونه غصباً وعدمه ، وسيجئ بيان ذلك قريباً .
ومن هنا ظهر أنّه لو كان للجائر مركوبان ، وكان أحدهما غصباً ، فأباح أحدهما لشخص وأبقى الآخر في يده ، فإنّه جاز للمباح له أن يتصرّف في ذلك ، وأمّا لو أباح أحدهما وملّكه الآخر ببيع ونحوه فإنّه يحرم عليه التصرّف في كليهما .
ما استدلّ به على كراهة أخذ المال من الجائر مع العلم بوجود الحرام في أمواله والجواب عنه قوله : ثمّ إنّه صرّح جماعة بكراهة الأخذ .
أقول : كره جماعة أخذ الجائزة من الجائر مع قيام الحجّة على الجواز واستدلّوا عليه بوجوه :

750

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 750
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست