responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 728


أخذ الأُجرة على الشهادة قوله : ثمّ إنّ من الواجبات التي يحرم أخذ الأُجرة عليه عند المشهور تحمل الشهادة بناءً على وجوبه .
أقول : ذهب المشهور من فقهائنا وفقهاء العامّة إلى وجوب الشهادة تحمّلا وأداءً ، كما يظهر لمن يراجع كلماتهم في مواردها ، وهذا هو الظاهر من الكتاب الكريم [1] ومن الروايات المذكورة في أبواب الشهادات ، وعليه فأخذ الأُجرة على الشهادة من صغريات أخذ الأُجرة على الواجب ، وقد عرفت سابقاً [2] ذهاب المشهور إلى حرمة أخذها عليه .
ولكن قد علمت فيما تقدّم [3] أنّ مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأُجرة على الواجبات مطلقاً ما لم يثبت منع من الخارج ، ومن المعلوم أنّا لم نجد في أدلّة وجوب الشهادة ما يمنع عن ذلك .
بل الظاهر من بعض الروايات الواردة في قوله تعالى : ( وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) أنّ المنفي في الآية هو أن يقول المدعو إلى الشهادة : لا أشهد على الواقعة [4] ، وواضح أنّ هذا لا ينافي جواز أخذ الأُجرة على الشهادة . نعم لو امتنع المشهود له عن إعطاء الأُجرة وجب على الشاهد أن يشهد بالواقعة مجّاناً .
هذا كلّه إذا كان تحمّل الشهادة أو أداؤها واجباً عينياً ، وأمّا إذا كان كل منهما



[1] وهو قوله تعالى : ( وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) وقوله تعالى : ( وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) البقرة 2 : 282 - 283 .
[2] راجع ص 697 .
[3] في ص 701 .
[4] راجع الوسائل 27 : 309 / كتاب الشهادات ب 1 ح 2 ، 5 ، 10 .

728

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست