نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 723
وجه للفرق فيها بين ما يتوقّف ترتّب الثواب على قصد التقرّب والإخلاص كالإتيان بالنوافل والزيارات ، وبين ما لا يتوقّف ترتّب الثواب على ذلك كبناء المساجد والقناطر ونحوهما . من كان أجيراً لغيره في الطواف لم يجز له أن يقصده لنفسه قوله : فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه . أقول : قد ذكر الأصحاب هنا وجوهاً ، بل أقوالا : الأول : جواز الاحتساب مطلقاً ، وقد استظهره المصنّف من الشرائع [1] والقواعد [2] على إشكال في الثاني . الثاني : عدم جواز الاحتساب مطلقاً حتّى في صورة التبرّع ، وقد حكاه بعض الأعاظم عن بعض الشافعية [3] . الثالث : عدم جواز الاحتساب عن نفسه فيما إذا استؤجر للإطافة بغيره ، أو لحمله في الطواف . وقد نسبه المصنّف إلى جماعة منهم الإسكافي [4] . الرابع : ما ذكره العلاّمة في المختلف [5] من الفرق بين الاستئجار للطواف به