responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 723


وجه للفرق فيها بين ما يتوقّف ترتّب الثواب على قصد التقرّب والإخلاص كالإتيان بالنوافل والزيارات ، وبين ما لا يتوقّف ترتّب الثواب على ذلك كبناء المساجد والقناطر ونحوهما .
من كان أجيراً لغيره في الطواف لم يجز له أن يقصده لنفسه قوله : فلو استؤجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه .
أقول : قد ذكر الأصحاب هنا وجوهاً ، بل أقوالا :
الأول : جواز الاحتساب مطلقاً ، وقد استظهره المصنّف من الشرائع [1] والقواعد [2] على إشكال في الثاني .
الثاني : عدم جواز الاحتساب مطلقاً حتّى في صورة التبرّع ، وقد حكاه بعض الأعاظم عن بعض الشافعية [3] .
الثالث : عدم جواز الاحتساب عن نفسه فيما إذا استؤجر للإطافة بغيره ، أو لحمله في الطواف . وقد نسبه المصنّف إلى جماعة منهم الإسكافي [4] .
الرابع : ما ذكره العلاّمة في المختلف [5] من الفرق بين الاستئجار للطواف به



[1] الشرائع 1 : 162 .
[2] القواعد 1 : 411 .
[3] لاحظ المهذّب ( للشيرازي ) 1 : 229 ، والمجموع 8 : 28 ، ونهاية المحتاج 3 : 289 .
[4] حكاه عنه العلاّمة في المختلف 4 : 202 .
[5] المختلف 4 : 202 .

723

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست