نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 697
إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)
أخذ الأُجرة على الواجبات قوله : الخامس ممّا يحرم التكسّب به : ما يجب على الإنسان فعله ، عيناً أو كفاية ، تعبّداً أو توصّلا على المشهور [1] . أقول : اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على أقوال : الأول : ما ذكره المصنّف من المنع مطلقاً . الثاني : ما حكاه المصنّف عن المصابيح [2] عن فخر المحقّقين من التفصيل بين التعبّدي فلا يجوز ، وبين التوصّلي فيجوز . الثالث : ما نقله المصنّف عن فخر المحقّقين في الإيضاح [3] من التفصيل بين الكفائي التوصّلي فيجوز ، وبين غيره فلا يجوز . الرابع : ما ذكره في متاجر الرياض [4] من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عيناً أو كفاية وجوباً ذاتياً فلا يجوز ، وبين الواجبات الكفائية التوصّلية فيجوز ، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش . الخامس : ما نسب إلى السيّد المرتضى من القول بالجواز في الكفائي كتهجيز الميّت ، وهذه النسبة موهونة بما ذكره المصنّف من أنّ السيد مخالف في وجوب تجهيز الميّت على غير الولي ، لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه ، فهو مخالف في الموضوع ، لا في الحكم . السادس : التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز ، وبين ما