responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 697

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)


أخذ الأُجرة على الواجبات قوله : الخامس ممّا يحرم التكسّب به : ما يجب على الإنسان فعله ، عيناً أو كفاية ، تعبّداً أو توصّلا على المشهور [1] .
أقول : اختلفت كلمات الأصحاب في هذه المسألة على أقوال :
الأول : ما ذكره المصنّف من المنع مطلقاً .
الثاني : ما حكاه المصنّف عن المصابيح [2] عن فخر المحقّقين من التفصيل بين التعبّدي فلا يجوز ، وبين التوصّلي فيجوز .
الثالث : ما نقله المصنّف عن فخر المحقّقين في الإيضاح [3] من التفصيل بين الكفائي التوصّلي فيجوز ، وبين غيره فلا يجوز .
الرابع : ما ذكره في متاجر الرياض [4] من التفصيل بين الواجبات التي تجب على الأجير عيناً أو كفاية وجوباً ذاتياً فلا يجوز ، وبين الواجبات الكفائية التوصّلية فيجوز ، كالصناعات الواجبة كفاية لانتظام المعاش .
الخامس : ما نسب إلى السيّد المرتضى من القول بالجواز في الكفائي كتهجيز الميّت ، وهذه النسبة موهونة بما ذكره المصنّف من أنّ السيد مخالف في وجوب تجهيز الميّت على غير الولي ، لا في حرمة أخذ الأُجرة على تقدير الوجوب عليه ، فهو مخالف في الموضوع ، لا في الحكم .
السادس : التفصيل بين ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فلا يجوز ، وبين ما



[1] المكاسب 2 : 125 .
[2] المصابيح ( مخطوط ) : 59 .
[3] إيضاح الفوائد 2 : 264 .
[4] الرياض 8 : 180 .

697

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست