responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 698


كان الغرض الأهم منه الدنيا فيجوز ، وقد ذهب إليه مفتاح الكرامة [1] .
السابع : ما حكاه في البلغة [2] عن جدّه في المصابيح من التفصيل بين التعبّدي منه والتوصّلي ، فمنع في الأول مطلقاً ، وفصّل في الثاني بين الكفائي منه والعيني فجوّز في الأول مطلقاً ، وفصّل في الثاني بين ما كان وجوبه للضرورة أو لحفظ النظام وغيره ، فجوّز في الأول ، ومنع في الثاني مطلقاً ، سواء كان الواجب ذاتياً أم غيرياً .
الثامن : ما يظهر من المصنّف من التفصيل بين العيني التعييني والكفائي التعبّدي فلا يجوز ، وبين الكفائي التوصّلي والتخييري فيجوز ، ويظهر منه التردّد في التخييري التعبّدي .
التاسع : ما هو المختار عندنا من جواز أخذ الأُجرة على الواجب مطلقاً .
وقد وقع الخلاف أيضاً في هذه المسألة بين فقهاء العامّة [3] .
ولا يخفى أنّ غير واحد من أرباب الأقوال المذكورة قد ادّعى الإجماع على



[1] مفتاح الكرامة 8 : 161 .
[2] بلغة الفقيه 2 : 12 .
[3] في الفقه على المذاهب الأربعة 3 : 114 عن الحنفية : لا يصحّ الاستئجار على كل طاعة يختصّ بها المسلم ، ولكن المتأخّرين منهم جوّزوا أخذ الأُجرة على الأذان وتعليم القرآن والإمامة والوعظ . وفي ص 118 عن المالكية : لا يصحّ الاستئجار على طاعة مطلوبة من الأجير طلب عين إذا لم تقبل النيابة كالصلاة وإلاّ فيصحّ ، وأمّا الأعمال المطلوبة كفاية فتجوز الإجارة عليها بلا خلاف . وفي ص 122 التزموا بجواز أخذ الأُجرة على الإمامة مع الأذان . وفي ص 125 - 126 عن الشافعية : لا تصحّ الإجارة على الطاعات ، وقد استثنى منها الإجارة على بعض الأُمور المستحبّة ، كالإمامة والتدريس والأذان وتعليم القرآن والفقه والحديث ] فلاحظ [ . وفي ص 130 عن الحنابلة : لا تصحّ الإجارة على فعل قربي كالصلاة والأذان وغيرهما ، نعم يصحّ أخذ الجعل عليها بعنوان الجعالة .

698

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست