نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 695
في مبحث حرمة الكذب [1] ، إلاّ أنّه قد تقتضي المصلحة الملزمة جواز بهتهم والإزراء عليهم ، وذكرهم بما ليس فيهم ، افتضاحاً لهم ، والمصلحة في ذلك هي استبانة شؤونهم لضعفاء المؤمنين حتّى لا يغترّوا بآرائهم الخبيثة وأغراضهم المرجفة وبذلك يحمل قوله ( عليه السلام ) : « وباهتوهم كي لا يطمعوا في الإسلام » [2] وكل ذلك فيما إذا لم تترتّب على هجوهم مفسدة وفتنة ، وإلاّ فيحرم هجوهم حتّى بالمعائب الموجودة فيهم . وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنّ هجو المخالفين قد يكون مباحاً ، وقد يكون مستحبّاً ، وقد يكون واجباً ، وقد يكون مكروهاً ، وقد يكون حراماً ، وبهذا الأخير يحمل قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي حمزة عن قذف المخالفين : « الكفّ عنهم أجمل » [3] . حرمة الهُجر قوله : الثامنة والعشرون : الهُجر . أقول : الهجر بالضم هو الفحش ، والقبيح من القول . ولا خلاف بين المسلمين
[1] ] لم نعثر عليه [ . [2] قد تقدّمت هذه الرواية في البحث عن حرمة سبّ المؤمن ص 435 ، وفي البحث عن جواز الاغتياب لحسم مادّة الفساد ص 543 . [3] في الكافي 8 : 285 / 431 والوافي 10 : 331 / 5 من باب تحليل الخمس للشيعة من أبواب الخمس عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قلت له : إنّ بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم ، فقال لي : الكفّ عنهم أجمل » الحديث . وهي مجهولة بالحسن ابن عبد الرحمن ، وضعيفة بعلي بن العبّاس .
695
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 695