responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 692


قوله : بقي الكلام في أنّ الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء ، أو يختصّ بالقتل ؟ وجهان .
أقول : إنّ الظاهر من قوله ( عليه السلام ) [1] : « إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم » وإن كان هو الدم الذي كان علّة لبقاء الحياة ، إلاّ أنّه مع ذلك لا يمكن الحكم بجواز جرح الغير أو قطع أعضائه للتقية ، فإنّ دليل جواز التقية كدليل رفع المستكره عليه إنّما ورد في مقام الامتنان ، فلا يشمل ما إذا كان شموله منافياً له ، وعليه فيجري في موردها ما ذكرناه في مورد الإكراه ، فراجع .
قوله : فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته . أقول : قد ورد في الروايات الكثيرة [2] حكم الوالي في نفسه ، وحكمه مع رعيته ، فلا بدّ وأن يلاحظها المتقمّص لمنصب الولاية لكي لا يكون في عداد الظالمين ، بل يتصدّى لأعمال الولاية بالقسط والعدل .
حرمة هجاء المؤمن قوله : السابعة والعشرون : هجاء المؤمن حرام بالأدلّة الأربعة [3] .
أقول : الهجو في اللغة [4] عدّ معائب الشخص ، والوقيعة فيه ، وشتمه . ولا خلاف بين المسلمين في حرمة هجاء المؤمن ، وإن اختلفت الشيعة مع غيرهم فيما



[1] المتقدّم في ص 676 .
[2] راجع الوسائل 17 : 207 / أبواب ما يكتسب به ب 49 ، والمستدرك 13 : 141 / أبواب ما يكتسب به ب 42 .
[3] المكاسب 2 : 117 .
[4] المنجد 856 مادّة هَجا .

692

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست