نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 66
يدل على حرمة بيع العذرة وكون ثمنها سحتاً [1] . الثانية : ما يدل على جواز بيعها وهي رواية ابن مضارب [2] . الثالثة : ما يدل على جواز بيعها وحرمته معاً ، وهي رواية سماعة [3] . وللجمع بينها وجوه للأعلام : الأول : ما ذكره شيخ الطائفة ( رحمه الله ) من حمل رواية المنع على عذرة الإنسان ، ورواية الجواز على عذرة البهائم مما يؤكل لحمه ، واستشهد على ذلك برواية سماعة ، قال في التهذيب بعد ما نقل رواية الجواز : ولا ينافي ذلك ما رواه يعقوب بن شعيب ، لأنّ هذا الخبر محمول على عذرة الإنسان ، والأول محمول على عذرة البهائم من الإبل والبقر والغنم ، ولا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عمّا
[1] وهو ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ثمن العذرة من السحت » وهي مجهولة بعلي بن مسكين أو سكن . راجع الوسائل 17 : 175 / أبواب ما يكتسب به ب 40 ح 1 . والتهذيب 6 : 372 / 1080 . والاستبصار 3 : 56 / 182 . والوافي 17 : 283 / 22 . وفي دعائم الإسلام ] 2 : 18 / 22 [ : « إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن بيع العذرة وقال : هي ميتة » . وهي مرسلة ، راجع المستدرك 13 : 71 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 . [2] محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس ببيع العذرة » وهي حسنة بابن مضارب . راجع الكافي 5 : 226 / 3 ، والأبواب المذكورة من التهذيب والوسائل والاستبصار والوافي . [3] قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، قال : إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها ، وقال : لا بأس ببيع العذرة » وهي موثّقة . راجع الأبواب المذكورة من التهذيب والوسائل والاستبصار والوافي .
66
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 66