responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 65


< فهرس الموضوعات > مقتضى القواعد والإجماعات والروايات العامة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مقتضى الروايات الخاصة < / فهرس الموضوعات > الجواهر ادّعى الاجماع بقسميه على حرمة بيع أرواث ما لا يؤكل لحمه [1] ، وفي النهاية جعل بيع العذرة من المكاسب المحظورة [2] ، وفي الغنية منع عن بيع سرقين ما لا يؤكل لحمه [3] ، وفي المراسم حكم بحرمة بيع العذرة [4] ، وفي المستند إنه موضع وفاق [5] ، وعلى هذا اتّفاق المذاهب الأربعة [6] .
ثم إنّ تحقيق هذه المسألة في ضمن مقامين ، الأول : من حيث القواعد والإجماعات والروايات العامة . والثاني : من حيث الروايات الخاصة الواردة في خصوص هذه المسألة .
أمّا المقام الأول : فقد ظهر من المسألة السابقة وما قبلها أنه لا يجوز الاستدلال بشيء من تلك الأُمور على حرمة البيع وفساده .
وأمّا المقام الثاني : فالروايات الواردة هنا على ثلاث طوائف : الأُولى : ما



[1] الجواهر 22 : 17 .
[2] النهاية : 364 .
[3] الغنية : 213 .
[4] المراسم : 170 .
[5] المستند 14 : 82 .
[6] في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 208 عن المالكية : لا يصح بيع زبل ما لا يؤكل لحمه سواء كان أكله محرّماً كالخيل والبغال والحمير ، أو مكروهاً كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهرّ ، فإنّ فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح بيعها . وعن الحنابلة : لا يصح بيع النجس كالزبل النجس . وكذلك عند الشافعية . وفي ص 209 عن الحنفية : لا ينعقد بيع العذرة ، فإذا باعها كان البيع باطلا إلاّ إذا خلطها بالتراب ، فإنه يجوز بيعها إذا كانت لها مالية ، ويصح بيع الزبل ويسمّى سرجين ، وكذا بيع البعر .

65

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست