نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 657
إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)
فيها من الأوصاف ولكن بالغ في مدحها مع قيام القرينة على إرادة المبالغة فلا بأس به ، فقد ذكرنا في مبحث حرمة الكذب [1] أنّ المبالغة جائزة في مقام المحاورة والمحادثة ما لم تجر إلى الكذب . وأمّا الروايتان المتقدّمتان فمضافاً إلى ضعف السند فيهما كما عرفت ، أنّهما راجعتان إلى الصورة الأُولى ، إذ لا وجه لحرمة مدح السلعة إلاّ إذا انطبق عليه عنوان محرّم من الكذب أو الغش أو غيرهما من العناوين المحرّمة ، فيكون محرّماً من تلك الجهة ، لا من جهة كونه مدحاً للسلعة . والحاصل : أنّه لا دليل على حرمة النجش في نفسه ، إلاّ إذا انطبق عليه عنوان آخر محرّم ، فإنّه يكون حراماً من هذه الجهة . حرمة النميمة [2] قوله : الرابعة والعشرون : النميمة محرّمة بالأدلّة الأربعة [3] . أقول : لا خلاف بين المسلمين في حرمتها ، بل هي من ضروريات الإسلام وهي من الكبائر المهلكة ، وقد تواترت الروايات من طرق الشيعة [4] ومن طرق
[1] في ص 601 . [2] فسّروا النميمة في اللغة بأنّها نقل الحديث من قوم إلى قوم على وجهة الإفساد والشرّ ، بأن يقول : تكلّم فلان فيك بكذا . وهي مأخوذة من نمَّ الحديث ، بمعنى السعي لإيقاع الفتنة وإثارة الفساد . [3] المكاسب 2 : 63 . [4] ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ألا أُنبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشّاؤون بالنميمة المفرّقون بين الأحبّة » . راجع الكافي 2 : 369 / 1 ، والوافي 5 : 981 / 1 ، والوسائل 12 : 306 / أبواب أحكام العشرة ب 164 ح 1 ، والمستدرك 9 : 149 / أبواب أحكام العشرة ب 144 ح 1 وغيره .
657
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 657