responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 544


ومن هنا يظهر حكم الشهادة على الناس بالقتل والزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر ونحوها ، لإقامة الحدّ عليهم ، وقد ثبت جواز الشهادة ، بل وجوبها بالكتاب والسنّة المعتبرة ، كما يظهر ذلك لمن يراجع أبواب الشهادات .
جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المقول فيه السادس : جواز الاغتياب لدفع الضرر عن المغتاب - بالفتح - كما إذا أراد أحد أن يقتله أو يهتك عرضه ، أو يأخذ أمواله ، أو يضرّه بما يرجع إليه ، فإنّ غيبته جائزة لدفع الأُمور المذكورة عنه ، فإنّ حفظها أهم في الشريعة المقدّسة من ستر ما فيه من العيوب ، بل لو اطّلع عليها المقول فيه لرضي بالاغتياب طوعاً .
وقد حمل المصنّف على هذا ما ورد في ذمّ زرارة بن أعين ( رحمه الله ) من الأحاديث المذكورة في كتب الرجال [1] ، واستوضح ذلك من صحيحة الكشي [2] الصريحة في تنزيه زرارة وتقديسه عن المطاعن والمعائب ، وأنّ ذمّ الإمام ( عليه السلام ) إيّاه في بعض الأحيان إنّما هو كتعييب الخضر ( عليه السلام ) سفينة المساكين لئلاّ يأخذها الغاصب من ورائهم ، بل تبقى صالحة لأهلها . وقد أورد الكشي ( رحمه الله ) في رجاله روايات عديدة مشتملة على اعتذار الإمام ( عليه السلام ) من قدح زرارة وذمّه والتبرّي منه لكي يصان زرارة عن كيد الخائنين ، ولا تصيبنّه فتنة المعاندين .
ولكن الظاهر أنه لا دلالة في شيء من الروايات المذكورة على مقصود المصنّف من جواز الغيبة لدفع الضرر عن المقول فيه ، فإنّك قد عرفت أنّ الغيبة إظهار ما ستره الله عليه ، ومن الواضح أنّه لم يكن في زرارة عيب ديني ليكون ذكره



[1] معجم رجال الحديث 8 : 237 / 4671 .
[2] راجع رجال الكشي : 138 / 221 . وقد ذكرها المصنّف في المتن ] أي المكاسب 1 : 354 [ .

544

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست