responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 542


نعم قد ثبت جواز دفع المنكر بالمنكر في موارد خاصّة كما يتّضح ذلك لمن يلاحظ أبواب النهي عن المنكر وأبواب الحدود ، وقد تقدّم في البحث عن حرمة السبّ [1] جواز شتم المبدع والوقيعة فيه ، والبهت عليه ، بل وجوبها كما يظهر من بعض الروايات المتقدّمة في المبحث المذكور .
هذا كلّه فيما إذا لم يكن ردع ذلك المنكر مطلوباً من كل أحد ، وإلاّ وجب ردعه على كل من اطّلع عليه بأي نحو اتّفق ، كمن تصدّى لقتل النفوس المصونة وهتك الأعراض المحترمة ، وأخذ الأموال الخطيرة ، فإنّ منعه واجب بما هو أعظم من الغيبة فضلا عنها ، لأنّ حفظ الأُمور المذكورة أهم في نظر الشارع من ترك الغيبة ونحوها ، وقد تقدّمت الإشارة إلى حكم مزاحمة ترك الغيبة بما هو أهمّ منه [2] .
جواز الاغتياب لحسم مادّة الفساد الرابع : قصد حسم مادّة الفساد عن الناس ، كاغتياب المبدع في الدين الذي يخاف إضلاله للناس ، وقوده إيّاهم إلى الطريقة الباطلة ، ويدلّ على جواز الغيبة هنا أُمور :
الأول : أنّ مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من الستر عليه ، بل ربما يجب هتكه وحطّه عن الأنظار إذا لم يرتدع بالغيبة وحدها ، فإنّ حرمة الدين في نظر الشارع أهم من حرمة هذا المبدع في الدين .
الثاني : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة داود بن سرحان المتقدّمة [3] في البحث



[1] في ص 435 .
[2] في ص 534 .
[3] في ص 435 الهامش رقم ( 3 ) .

542

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست