responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 531


وفيه أولا : أنّه ضعيف السند ، وغير منجبر بشيء . وثانياً : أنّه لا دليل إلاّ على ثبوت المقال لصاحب الحقّ من حيث الكبرى ، أي في موارد ثبوت الحقّ له بالفعل ، وأمّا إحراز الصغرى فلا بدّ وأن يكون بأدلّة أُخرى .
ومعنى الحديث أنّ كل من ثبت له حق فعلي على أحد من الحقوق المالية والعرضية والبدنية وغيرها فله مقال في المطالبة به ، والمرافعة عليه . وعلى هذا فلا تشمل المظلوم الذي أُضيع حقّه ، وفات بالظلم عليه ، إذ ليس له حق فعليّ حتّى يكون له مقال في المطالبة به ، والمرافعة عليه .
ويحتمل اختصاصه بالدَين فقط ، فيكون مساوقاً لقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ليّ الواجد بالدَين يحلّ عرضه وعقوبته ما لم يكن دَينه فيما يكره الله عزّ وجلّ » [1] .
عدم جواز الغيبة في ترك الأولى لا يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم بترك الأولى ، لعدم الدليل عليه . وقد يستدل على الجواز بروايتين :
الأُولى : رواية حمّاد بن عثمان الواردة في استقضاء الدَين [2] ، فإنّها ظاهرة في



[1] وهي ضعيفة بهارون . راجع الوسائل 18 : 333 / أبواب الدَين والقرض ب 8 ح 4 . وفي سنن البيهقي 6 : 51 روى هذه الجملة : « ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته » في أحاديث شتّى . وفي المستدرك 13 : 397 / أبواب الدَين والقرض ب 8 ح 5 روى هذه الجملة : « ليّ الواجد يحلّ عقوبته » عن عوالي اللئالي ] 4 : 72 / 44 [ مرسلا .
[2] ففي الكافي 5 : 100 / 1 ، والوافي 18 : 801 / 7 ، والوسائل 18 : 348 / أبواب الدَين والقرض ب 16 ح 1 عن حمّاد قال : « دخل رجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فشكى إليه رجلا من أصحابه ، فلم يلبث أن جاء المشكو ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) ما لفلان يشكوك ؟ فقال له : يشكوني أنّي استقضيت منه حقّي ، قال : فجلس أبو عبد الله مغضباً ثم قال : كأنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ ، أرأيت ما حكى الله عزّ وجلّ فقال : ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) أترى أنّهم خافوا الله أن يجور عليهم ، لا والله ما خافوا إلاّ الاستقضاء ، فسمّاه الله سوء الحساب ، فمن استقضى فقد أساء » وهي ضعيفة بمعلّى بن محمد . ورواها في التهذيب 6 : 194 / 425 بسند فيه جهالة بمحمّد بن يحيى الصيرفي ، وفي المستدرك 13 : 406 / أبواب الدَين والقرض ب 16 ح 3 عن العياشي ] في التفسير 2 : 210 / 41 [ مرسلا .

531

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست