responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 514


أيضاً .
ومن جميع ما حقّقناه في عدم وجوب الاستحلال والاستغفار تكليفاً ظهر الجواب عن القول بوجوب كلا الأمرين تعييناً أو تخييراً ، وعلم أيضاً أنه لا وجه لما نقله المامقاني [1] عن بعض مشايخه من العمل بطائفتي الأخبار الدالّة إحداهما على الاستغفار والأُخرى منهما على الاستحلال ، فيلزم المغتاب - بالكسر - الجمع بينهما بأن يستغفر للمقول فيه ويستحل منه .
وأمّا التفصيل بين وصول الغيبة للمقول فيه وبين عدم وصولها إليه فيجب الاستحلال منه في الصورة الأُولى ويجب الاستغفار له في الصورة الثانية ، فقد ذهب إليه جمع من أعاظم الأصحاب كالشهيد الثاني [2] والمجلسي [3] وغيرهما .
قال المحقّق الطوسي في مبحث التوبة من التجريد : ويجب الاعتذار عن المغتاب مع بلوغه [4] . وتبعه العلاّمة [5] والقوشجي [6] في شرحهما على التجريد .
ويدلّ على هذا التفصيل ما عن مصباح الشريعة ، وهو قوله ( عليه السلام ) :



[1] غاية الآمال ( للشيخ المامقاني ) : 118 ، السطر 20 .
[2] كشف الريبة : 105 .
[3] البحار 72 : 242 ، مرآة العقول 10 : 432 .
[4] تجريد الاعتقاد : 307 .
[5] كشف المراد : 422 .
[6] شرح تجريد العقائد : 389 .

514

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست