نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 514
أيضاً . ومن جميع ما حقّقناه في عدم وجوب الاستحلال والاستغفار تكليفاً ظهر الجواب عن القول بوجوب كلا الأمرين تعييناً أو تخييراً ، وعلم أيضاً أنه لا وجه لما نقله المامقاني [1] عن بعض مشايخه من العمل بطائفتي الأخبار الدالّة إحداهما على الاستغفار والأُخرى منهما على الاستحلال ، فيلزم المغتاب - بالكسر - الجمع بينهما بأن يستغفر للمقول فيه ويستحل منه . وأمّا التفصيل بين وصول الغيبة للمقول فيه وبين عدم وصولها إليه فيجب الاستحلال منه في الصورة الأُولى ويجب الاستغفار له في الصورة الثانية ، فقد ذهب إليه جمع من أعاظم الأصحاب كالشهيد الثاني [2] والمجلسي [3] وغيرهما . قال المحقّق الطوسي في مبحث التوبة من التجريد : ويجب الاعتذار عن المغتاب مع بلوغه [4] . وتبعه العلاّمة [5] والقوشجي [6] في شرحهما على التجريد . ويدلّ على هذا التفصيل ما عن مصباح الشريعة ، وهو قوله ( عليه السلام ) :