responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 513


وعليه فتحمل الرواية على الجهات الأخلاقية . نعم بناءً على كون النسخة « كما ذكرته » بدل « كلّما ذكرته » على ما ذكره المجلسي في مرآة العقول [1] لا يتوجّه عليها الإشكال الثاني .
الثالث : ما في رواية السكوني من قول الإمام ( عليه السلام ) : « من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله له ، فإنّه كفّارة له » [2] بدعوى أنّ الضمير المنصوب في كلمة « فاته » يرجع إلى الظلم المفهوم من كلمة « ظلم » نظير قوله تعالى : ( اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) [3] ومن الواضح أنّ الغيبة من الظلم ، فيجب على من اغتاب أحداً أن يستغفر له .
وفيه أوّلا : أنّ الرواية ضعيفة السند . وثانياً : أنّ الظاهر منها رجوع الضمير إلى المظلوم كما جزم به المجلسي ( رحمه الله ) في مرآة العقول [4] . فالمعنى أنّ من لم يدرك المظلوم ليطلب منه براءة الذمّة ويسترضيه عن المظلمة فليستغفر الله له ، وعليه فتدلّ الرواية على وجوب طلب المغفرة للمظلوم مع عدم التمكّن من الوصول إليه ، لا مطلقاً .
وممّا ذكرناه في الرواية الثانية والثالثة ظهر الجواب عن روايتي الجعفريات [5]



[1] مرآة العقول 10 : 431 .
[2] وهي ضعيفة بالنوفلي . راجع الكافي 2 : 334 / 20 ، والوافي 5 : 970 / 21 ، والوسائل 16 : 53 / أبواب جهاد النفس ب 78 ح 5 .
[3] المائدة 5 : 8 .
[4] مرآة العقول 10 : 308 .
[5] في المستدرك 9 : 130 / أبواب أحكام العشرة ب 135 ح 1 عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « من ظلم أحداً فعابه فليستغفر الله له كما ذكره ، فإنّه كفّارة له » . وهي مجهولة بموسى ابن إسماعيل . وفي 12 : 103 / أبواب جهاد النفس ب 78 ح 1 عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله كلّما ذكره ، فإنّه كفّارة له » . وهي مجهولة بموسى ] لاحظ الجعفريات : 373 / 1499 ، فإنّ المذكور فيها الرواية الأُولى [ .

513

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست