responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 358


إنّما يقصد صورتهما ، لا صورة الحيوان ولا ما هو أعمّ منهما ومن الحيوان ، إلاّ أن يكونا معدودين من أفراد الحيوان كما عرفت .
نعم يمكن استفادة الحرمة من صحيحة البقباق المتقدّمة [1] بدعوى أنّ الظاهر من قوله ( عليه السلام ) فيها : « والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنّها الشجر وشبهه » هو المقابلة بين ذي الروح وغيره من حيث جواز التصوير وعدمه ، وذكر الأُمور المذكورة فيها إنّما هو من باب المثال ، والله العالم .
حرمة التصوير غير مقيّدة بكون الصورة معجبة الفرع الثاني : ما ذكره المصنّف وحاصله : أنّا إذا عمّمنا الحكم لغير الحيوان مطلقاً أو مع التجسيم فالظاهر أنّ المراد به ما كان مخلوقاً لله سبحانه على هيئة خاصّة معجبة للناظر ، وإلاّ فلا وجه للحرمة ، وعلى هذا فلا يحرم تصوير الصور لما هو من صنع البشر وإن كان على هيئة معجبة ، كالسيوف والأبنية والقصور والسيارات والطيارات والدبابات وغيرها . وكذلك لا يحرم تصوير الصور لما هو مخلوق لله ولكن لا بهيئة معجبة ، كالخشب والقصب والشطوط والبحار والأودية والعرصات ونحوها .
ومن هنا ظهر الإشكال فيما حكاه المصنّف عن كاشف اللثام في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل من : أنه لو عمّت الكراهة لتماثيل ذي الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام ، لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها ، والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها ، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها



[1] في ص 347 .

358

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست