responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 344


قوله : لأنه فحش محض .
أقول : لا شبهة في حرمة الفحش والسب كما سيأتي ، إلاّ أنه لا يرتبط ذلك بالتشبيب بعنوانه الأوّلي الذي هو محل الكلام في المقام .
حرمة التصوير قوله : المسألة الرابعة : تصوير صور ذوات الأرواح حرام - إذا كانت الصورة مجسّمة - بلا خلاف .
أقول : لا خلاف بين الشيعة والسنّة [1] في حرمة التصوير في الجملة .
ففي المستند ادّعى الإجماع على حرمة عمل الصور لذوات الأرواح إذا كانت



[1] في الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 40 عن المالكية : إنّما يحرم التصوير بشروط أربعة : أحدها : أن تكون الصورة لحيوان . ثانيها : أن تكون مجسّدة ، وقيّدها بعضهم بكونها من مادّة تبقى ، وإلاّ فلا تحرم ، وفي غير المجسّدة خلاف ، فذهب بعضهم إلى الإباحة مطلقاً وبعضهم يرى إباحتها إذا كانت على الثياب والبسط . ثالثها : أن تكون كاملة الأعضاء . رابعها : أن يكون لها ظل . وعن الشافعية : يجوز تصوير غير الحيوان ، وأمّا الحيوان فإنّه لا يحل تصويره . وبعد التصوير إن كانت الصورة مجسّدة فلا يحل التفرّج عليها إلاّ إذا كانت ناقصة ، وغير المجسّدة لا يحل التفرّج عليها إذا كان مرفوعاً على الجدار . ويجوز التفرّج على خيال الظل ( السينما ) ويستثنى من المذكورات لعب البنات ] نقل بالمضمون [ . وعن الحنابلة : يجوز تصوير غير الحيوان ، وأمّا تصوير الحيوان فإنه لا يحل إلاّ إذا كان موضوعاً على ثوب يفرش . وعن الحنفية : تصوير غير الحيوان جائز ، أمّا تصوير الحيوان فإنه لا يحل إلاّ إذا كان على بساط مفروش أو كانت الصورة ناقصة .

344

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست