نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 310
لا يجتمعان . وعليه فلا موجب للبحث في كل مسألة من المسائل الآتية عن صحة المعاملة عليها وفسادها ، بل في جهات أُخرى . وأمّا ما في حاشية السيد من عدم جواز أخذ الأُجرة على العمل المحرّم لقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه » [1] فإنّ المراد من الثمن مطلق العوض [2] ، فهو فاسد ، فإنه مضافاً إلى ضعف سند هذا الحديث ، أنّا نمنع صدق الثمن على مطلق العوض . قوله : المسألة الأُولى : تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام [3] . أقول : الماشطة والمشّاطة : التي تحسن المشط ، وتتّخذ ذلك حرفة لنفسها . والظاهر أنه لا خلاف في حرمة تدليسها إذا أظهرت في المرأة التي يراد تزويجها ، أو الأمة التي يراد بيعها ما ليس فيهما من المحاسن ، بل ادّعي عليه الإجماع كما في الرياض [4] وغيره . قال في تجارة المقنع : ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها [5] . وفي المكاسب المحظورة من النهاية : كسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولا يدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من الناس ، ويوشمن الخدود ، ويستعملن ما لا