نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 266
بيعه ، بل الوجه في المنع هو خصوصية قصد الربا ، ففي المقام أيضاً الجارية من حيث هي ليست ممّا لا يجوز بيعها ، لكن لو قصد بها الغناء يصدق أنّ في بيعها وجه الفساد [1] . وفيه : - مضافاً إلى وهن الحديث من حيث السند - أنه لا مورد للقياس ، لأنّ البيع الربوي حرام لذاته ، وبيع الجارية لو كان حراماً فإنّما هو حرام لأجل قصد التغنّي ، فالحرمة عرضية ، والقياس مع الفارق . حرمة كسب المغنّية لا بأس بالإشارة إلى حكم كسب المغنّية وإن لم يتعرّض له المصنّف ، فنقول : إنه ورد في جملة من الروايات عدم جواز كسب المغنّية ، وأنّها ملعونة ، وملعون من أكل من كسبها [2] ، فيدل ذلك على حرمة كسبها وضعاً وتكليفاً ، على أنه يكفي في
[1] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 6 ، السطر 27 . [2] أبو بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب المغنّيات ؟ فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة بن سالم البطائني . وعنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها » وهي مجهولة بحكم الحنّاط . وعنه قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال » وهي صحيحة . النصر بن قابوس قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المغنّية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها » وهي حسنة بإسحاق بن إبراهيم . راجع الكافي 5 : 119 / 1 - 3 ، 6 . والتهذيب 6 : 358 / 1024 ، 1023 ، 1022 ، 1020 ، والوافي 17 : 205 / 1 ، 3 ، 6 والوسائل 17 : 120 / أبواب ما يكتسب به ب 15 ح 1 - 4 . وفي المستدرك 13 : 91 / أبواب ما يكتسب به ب 13 ح 1 عن فقه الرضا : 253 « وكسب المغنّية حرام » وهي ضعيفة . وكذلك عن المقنع : 362 مرسلا .
266
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 266