responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 257

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)


حكم ما يقصد من إجارته الحرام وأمّا الناحية الثانية : فقد علمت [1] أنّ ما يقصد من إجارته الحرام يكون على أربعة أقسام :
الأول : أن يكون متعلّق الإجارة من الأُمور المحرّمة ، كأن يؤجر نفسه للعمل الحرام ، وهذا لا شبهة في حرمته من حيث الوضع والتكليف ، بل لا نعرف فيه خلافاً من الشيعة والسنّة [2] إلاّ ما يظهر ممّا نسب إلى أبي حنيفة في بعض الفروع [3] وقد



[1] في ص 252 .
[2] في المبسوط للسرخسي 16 : 37 - 38 ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشئ من اللهو ، لأنّه معصية ، والاستئجار على المعاصي باطل ، فإنّ بعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعاً ، ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصياً شرعاً . وفي الفقه على المذاهب الأربعة 3 : 117 - 118 المالكية قالوا : من جملة الإجارات الممتنعة الإجارة على تعليم الغناء ، فإنّها لا تصح ، وكل ما لا يباح لا يصح تأجيره ، ومن ذلك أُجرة آلات الطرب . وفي ص 114 : لا يصح الاستئجار على المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي ، كاستئجار بعض الفارغين من الشبّان ليقوموا بأناشيد سخيفة ويتبادلون في مجلسهم الخمور والمحرّمات فإنّ استئجارهم كبيرة لا يحل لمسلم أن يفعلها . وفي الهداية 3 : 240 ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهي ، لأنه استئجار على المعصية ، والمعصية لا تستحق بالعقد .
[3] في أحكام القرآن للجصّاص 3 : 95 ] باب المتعة [ في تسمية الله المهر أجراً دليل على صحة قول أبي حنيفة في من استأجر امرأة فزنا بها أنّه لا حدّ عليه ، لأنّ الله تعالى قد سمّى المهر أجراً ، فهو كمن قال : أمهرك كذا ، وقد روي نحوه عن عمر بن الخطّاب ، ومثل هذا يكون نكاحاً فاسداً ، لأنّه بغير شهود .

257

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست