responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 194


الخفي ، بل يحصل بالتبرّي عن العيوب ، أو باشتراط صرفه فيما هو مشروط بالطهارة ومن هنا يعلم أنه لا وجه لتوهّم أنّ النجاسة عيب خفي يجب إظهارها حتى لا يكون غشّاً للمسلم .
ثم إنّ وجوب الإعلام بالنجاسة فيما إذا كان المشتري مسلماً مبالياً في أمر الطهارة والنجاسة ، وأمّا إذا كان كافراً أو مسلماً غير مبال في الدين فلا يجب الإعلام ، لكونه لغواً ، وإن كان الجميع مكلّفين بالفروع كتكليفهم بالأُصول .
جواز استصباح الدهن المتنجّس تحت الظلال قوله : الثالث : المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء [1] .
أقول : المشهور بين الأصحاب هو جواز الاستضاءة بالدهن المتنجّس تحت السماء ، وذهب بعضهم إلى جواز الإسراج به على وجه الإطلاق ، وذهب المشهور من العامة [2] إلى جواز الاستصباح به في غير المسجد ، ففي أطعمة السرائر : وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه في كتاب الأطعمة : روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف . وهذا يدل على أنّ دخانه نجس ، غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه إلى أن قال : وأمّا ما يقطع بنجاسته فقال قوم : دخانه نجس ، وهو الذي دلّ عليه الخبر الذي قدّمناه من رواية أصحابنا ، وقال آخرون - وهو الأقوى - : إنّه ليس بنجس . وقال ابن إدريس بعده : ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، لأجل التعبّد ، ثم قال : ولا يجوز الادّهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء سوى



[1] المكاسب 1 : 78 .
[2] راجع المجموع 9 : 237 ، حلية العلماء 4 : 62 ، الوجيز 1 : 133 .

194

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست