responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 178


يشترط في ضمن العقد ، وسيأتي الكلام في تلك الروايات [1] .
قوله : في رواية الأعرج المتقدّمة .
أقول : ليست الرواية للأعرج ، وليس متنها هو الذي ذكره المصنّف ( رحمه الله ) وقد عرفت ذلك في أوّل المسألة [2] .
وجوب الإعلام بنجاسة الدهن عند البيع قوله : الثاني : أنّ ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام .
أقول : قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن وعدم وجوبه ، وعلى الأول فهل يجب مطلقاً أو فيما إذا كان المشتري بصدد الاستعمال للدهن فيما هو مشروط بالطهارة ؟ وعلى التقديرين فهل الوجوب المذكور نفسي ، أم شرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع ؟ وجوه ، المصرّح به في كلامهم هو الوجوب مطلقاً ، وقد تقدّم في عنوان المسألة نقل صاحب الحاشية على سنن البيهقي عن بعض العامّة دعوى الإجماع على ذلك ، واستشهد على ذلك أيضاً بما نقله من الرواية [3] .
ثم لا يخفى أنّ موضوع البحث في الإشكال السابق يرجع إلى اشتراط البيع بالاستصباح أو بقصده ، وأمّا هنا فموضوع البحث متمحّض في بيان وجوب الإعلام وعدم وجوبه ، مطلقاً أو في الجملة ، نفسياً أو شرطياً . إذن فالنسبة بينهما هي العموم



[1] في ص 263 .
[2] راجع ص 172 ، 170 .
[3] المذكورة في هامش سنن البيهقي 6 : 13 عن ] ابن [ أبي عمران قال : سألت القاسم وسالماً عن الزيت تموت فيه الفارة أفنبيعه ؟ قال : نعم .

178

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست