responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 147

إسم الكتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 836)


يصدق كلب الصيد ولو بحسب نوعه على غير السلوقي . ولكن المرسلة ضعيفة السند . ثم إنّ سلوق قرية في ناحية اليمن نسبت إليها كلاب الصيد ، إمّا لأجل أخذ أصلها منها ، أو لكون كلابها صيوداً .
الجهة الثانية : أنّك قد عرفت أنّ مورد الروايات ومعقد الإجماعات إنّما هو الكلب المتّصف بملكة الاصطياد وصار صيوداً بالفعل ، وحيث إنّ تلك الملكة التي هي مناط صحة بيع الكلاب وملاكها لم تصر فعلية في الجرو القابل للتعليم من السلوقي والكبير غير المعلّم منه فيشكل الحكم بجواز بيعهما .
وربما يقال في وجه الصحة فيهما بأنّ الأخبار الواردة في بيع الكلاب على ثلاث طوائف :
أمّا الطائفة الأُولى : فتدل على حرمة بيع الكلاب على وجه الإطلاق كالمطلقات ، وقد تقدّمت جملة منها في بيع الكلب الهراش [1] ، وسمعت أنّ أكثرها ضعيفة السند .
وأمّا الطائفة الثانية : فتدل على جواز بيع ما كان صيوداً بالفعل [2] ومتّصفاً



[1] في ص 121 ، 122 .
[2] ففي الكافي عن أبي عبد الله العامري قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، فقال : سحت ، فأمّا الصيود فلا بأس » وهي مجهولة بالقاسم بن الوليد . وفي التهذيب عن محمد بن مسلم ] وعبد الرحمن بن أبي عبد الله [ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ثم قال : ولا بأس بثمن الهر » وهي موثّقة ] وسيأتي في ص 305 التعبير عنها بالصحيحة [ . وعن ليث قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب الصيود ، يباع ؟ فقال : نعم ويؤكل ثمنه » وهي موثّقة ] لكن في سندها أبو جميلة المفضّل بن صالح ولم يوثّقه في المعجم 19 : 311 / 12607 [ . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت » وهي ضعيفة بالقاسم ابن محمد . راجع الكافي 5 : 126 / باب السحت ، والتهذيب 6 : 356 / 1017 ، 9 : 80 / 343 ، 7 : 135 / 599 ، والوافي 17 : 275 / باب أنواع السحت ، 254 / 16 ، والوسائل 17 : 118 / أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 1 ، 3 ، 6 ، 23 : 399 / أبواب الصيد ب 45 ح 4 .

147

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست