نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 148
بملكة الاصطياد ، سواء كان سلوقياً أم غير سلوقي . وأمّا الطائفة الثالثة : فتدل على جواز بيع كلب الصيد كمرسلة الصدوق وغيرها [1] . والمحتمل في الطائفة الأخيرة منها ثلاثة : الأول : أن يكون المراد بكلب الصيد ما كان صيوداً بالفعل وكلب صيد بشخصه وواجداً لملكة الاصطياد بنفسه ، فيكون الغرض من المركّب هي إضافة الشخص إلى وصفه ، وحينئذ فترجع هذه الطائفة إلى الطائفة الثانية ، ويجري فيها الإشكال المتقدّم أيضاً من دعوى انصرافها إلى السلوقي مع جوابها ، وعليه فنقيّد بها وبالطائفة الثانية الطائفة الأُولى ، فتصير النتيجة : أنّ غير الصيود من الكلاب لا
[1] روى أبو بصير ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن كلب الصيد ، قال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه » وهي ضعيفة بالقاسم بن محمّد . والصدوق قال « قال ( عليه السلام ) : وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت » وهي مرسلة . راجع التهذيب 6 : 356 / 1016 ، والوافي 17 : 279 / 8 ، 9 ، والوسائل 17 : 119 / أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 5 ، 94 / ب 5 ح 8 ، الفقيه 3 : 105 / 435 . وفي دعائم الإسلام ] 2 : 19 / 28 [ عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : « لا بأس بثمن كلب الصيد » وفي فقه الرضا : 253 : « وثمن الكلب سحت إلاّ كلب الصيد » راجع المستدرك 13 : 89 / أبواب ما يكتسب به ب 12 ح 2 ، 4 .
148
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 148