نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 132
« لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه » . تذكرة : هل تختص حرمة البيع بالمائعات المسكرة كما يظهر من المصنّف أم تعم جميع المسكرات ولو كانت من الجوامد ؟ خلاف ، ربما يقال بالثاني لوجوه : الأول : أنّ المستفاد من كلام بعض اللغويين [1] هو أنّ الخمر ما يخامر العقل ويخالطه ، فتشمل المسكرات الجامدة أيضاً . وفيه : أنه لا نسلّم اعتبار قول اللغوي خصوصاً في مثل المقام ، من جهة العلم بعدم صحة صدق الخمر على الجامد . على أنّ الظاهر من كلام تاج العروس [2] هو
[1] في تاج العروس 3 : 187 واختلف في وجه تسميته ، فقيل : لأنّها تخمر العقل وتستره ، أو لأنّها تخامر العقل أي تخالطه كما في الحديث ، وفي المصباح : الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل ] ولكن في المصباح : 182 مادّة ( خمر ) لم يجعل ( خامر العقل ) من تتمّة تعريف الخمر [ . وفي مفردات الراغب ] 299 مادّة خمر [ والخمر سمّيت لكونها خامرة لمقرّ العقل ، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر ، وعند بعضهم اسم للمتّخذ من العنب والتمر . [2] تاج العروس 3 : 186 ] مادّة خمر [ الخمر : ما أسكر من عصير العنب خاصّة ، أو عام أي ما أسكر من عصير كل شيء ، والعموم أصح .
132
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 132