responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 131


أنّ النبيذ يفعل ما تفعله الخمر ويسكر كاسكار الخمر . إذن فيكون مثلها في جميع الأحكام ، ومن هنا ورد في بعض الروايات : « شه شه ، تلك الخمرة المنتنة » [1] أي النبيذ المسكر . على أنه جعل الإمام ( عليه السلام ) من أقسام السحت ثمن النبيذ المسكر في رواية عمّار الآتية [2] ، وهذه الرواية وإن لم يكن فيها دلالة على حرمة البيع تكليفاً ، لظهورها في الحكم الوضعي فقط ، إلاّ أنّ في غيرها كفاية ، فإنّه بعد ما صدقت الخمر عليه حقيقة فيترتّب عليه جميع أحكامها التي منها حرمة البيع وهكذا الفقّاع ، لكونه خمراً مجهولا استصغرها الناس ، وقد نزل ذلك منزلة الخمر في عدّة من الروايات [3] بل في بعضها ما يدلّ على مبغوضية بيعه ، كقوله ( عليه السلام ) :



[1] الكلبي النسّابة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ ، فقال : حلال ، قلت : إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك ، فقال ( عليه السلام ) : شه شه - كلمة تقبيح - تلك الخمرة المنتنة » الحديث . وهي ضعيفة بالمعلّى بن محمد البصري أو سهل بن زياد ، راجع الكافي 6 : 416 / 3 ، والوافي 20 : 646 / 3 ، والوسائل 1 : 203 / أبواب الماء المضاف ب 2 ح 2 ، والتهذيب 1 : 220 / 629 .
[2] في ص 133 .
[3] ففي الكافي عن الجعفري قال : « سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع ، فقال : هو خمر مجهول ، فلا تشربه ، يا سليمان لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بائعه ولجلدت شاربه » وهي ضعيفة بسهل ، ومحمد بن إسماعيل الرازي . وعن الحسين القلانسي قال : « كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع فقال : لا تقربه ، فإنّه من الخمر » وهي ضعيفة بمحمد بن سنان ، والقلانسي . وعن الوشاء قال : « كتبت إليه - يعني الرضا ( عليه السلام ) - أسأله عن الفقّاع ، قال فكتب : حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه ولجلدت شاربه ، وحدّه حدّ شارب الخمر ، وهي خمرة استصغرها الناس » وهي موثّقة . راجع الكافي 6 : 422 / 1 ، 3 ، 9 . والتهذيب 9 : 124 / 539 ، 543 ، 540 . والوافي 20 : 659 / 1 ، 3 ، 9 . والوسائل 25 : 365 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 28 ح 2 ، 1 ، 361 / ب 27 ح 6 .

131

نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست