نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 104
إجماعي [1] وكذلك في التذكرة [2] بل في رهن الخلاف أنّها لا تملك [3] ، وقد تقدّم في المقام الأول تحريم بيعها من النهاية والمراسم والجواهر وشرح فتح القدير وسبل السلام . وفي الفقه على المذاهب [4] المالكية قالوا : لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ولو دبغ ، لأنّه لا يطهر بالدبغ . والحنابلة قالوا : لا يصح بيع الميتة ولا بيع شيء منها ، وكذلك عند الشافعية والحنفية . والذي استدل أو يمكن الاستدلال به على هذا الرأي وجوه : الأول : قيام الإجماع على ذلك كما سمعته عن بعضهم . وفيه : لو سلّمنا قيام الإجماع المحصّل في المقام أو حجّية المنقول منه فلا نسلّم كونه تعبّدياً محضاً وكاشفاً عن رأي الحجّة ( عليه السلام ) أو عن دليل معتبر ، للاحتمال بل الاطمئنان بأنّ مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة لعدم جواز بيعها وبيع كل نجس كما عرفت في المسائل المتقدّمة . الثاني : دعوى حرمة الانتفاع بها ، فإنّها تستلزم سلب المالية عنها المعتبرة في العوضين بالإجماع ، إذن فتدخل المعاملة عليها تحت عموم النهي عن أكل المال بالباطل . وفيه : أنه بعدما أثبتنا في المقام الأول جواز الانتفاع بها ، وعرفت في بيع الأبوال [5] وستعرف في أوّل البيع [6] عدم اعتبار المالية في العوضين ، وكفاية
[1] المستند 14 : 78 . [2] التذكرة 10 : 25 . [3] الخلاف 3 : 239 . [4] الفقه على المذاهب الأربعة 2 : 208 . [5] في ص 52 . [6] الجزء الثاني من هذا الكتاب : 24 .
104
نام کتاب : مصباح الفقاهة في المعاملات - المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ محمد علي التوحيدي جلد : 1 صفحه : 104