responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 288


أحدهما : عدم اشتراط شيء غير ما ذكر ، وهو للديلمي والحلَّي ، حيث اشترطا حضور إمام الأصل عليه السّلام ، أو نائبه المأذون من قبله بالإذن الخاص [1] ، زعما منهما أنّه مجمع عليه عندنا ، وأنّ فرض الظهر ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا يبرأ المكلَّف إلَّا بفعله ، وكلاهما مقلوب عليهما ، كما بينّاه في الكتاب الكبير [1] .
والثاني : عدم إجزاء الظهر عنها ، وهو لجماعة من المتأخّرين ، حيث ذهبوا إلى إجزائه عنها في زمان الغيبة مطلقا [1] ، وأنّ وجوبها حينئذ تخييري وإن كانت أفضل ، لاشتراطهم الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاصّ في الوجوب العيني زعما منهم أنّه مجمع عليه عندنا ، وأنّ بعض الآثار والأخبار يدلّ عليه ، وكلاهما مقدوح كما بيّناه .
ومنهم من زعم إجماع أصحابنا على اشتراط النائب العام [1] ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى في أصل الوجوب فإن أريد اشتراط الاستفتاء منه في فعلها إن لم يكن هو هو لشبهة الخلاف فله وجه ، وإلَّا فلا مأخذ له ولا برهان عليه .



[1] المراسم : 77 ، المعتبر : 2 / 279 .
[1] الوافي : 8 / 1125 - 1128 .
[1] ذكرى الشيعة : 4 / 104 ، جامع المقاصد : 2 / 374 و 375 ، مدارك الأحكام : 4 / 15 و 24 .
[1] المعتبر : 2 / 279 .

288

نام کتاب : مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست