أحدهما : عدم اشتراط شيء غير ما ذكر ، وهو للديلمي والحلَّي ، حيث اشترطا حضور إمام الأصل عليه السّلام ، أو نائبه المأذون من قبله بالإذن الخاص [1] ، زعما منهما أنّه مجمع عليه عندنا ، وأنّ فرض الظهر ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا يبرأ المكلَّف إلَّا بفعله ، وكلاهما مقلوب عليهما ، كما بينّاه في الكتاب الكبير [1] . والثاني : عدم إجزاء الظهر عنها ، وهو لجماعة من المتأخّرين ، حيث ذهبوا إلى إجزائه عنها في زمان الغيبة مطلقا [1] ، وأنّ وجوبها حينئذ تخييري وإن كانت أفضل ، لاشتراطهم الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاصّ في الوجوب العيني زعما منهم أنّه مجمع عليه عندنا ، وأنّ بعض الآثار والأخبار يدلّ عليه ، وكلاهما مقدوح كما بيّناه . ومنهم من زعم إجماع أصحابنا على اشتراط النائب العام [1] ، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى في أصل الوجوب فإن أريد اشتراط الاستفتاء منه في فعلها إن لم يكن هو هو لشبهة الخلاف فله وجه ، وإلَّا فلا مأخذ له ولا برهان عليه .