6 - مفتاح [ وجوب صلاة الجمعة وأحكامها ] تجب صلاة الجمعة على كلّ مكلَّف ، ذكر ، حرّ ، حاضر ، سالم من العمى والمرض ، والهمّ ، وكلّ ما يؤدّي مع التكليف بها إلى الحرج ، بشرط وجود إمام ذكر بالغ مؤمن ، عادل قادر على الإتيان بالخطبة ، طاهر المولد ، سالم من الجنون والجذام والبرص والحدّ الشرعي ، والأعرابيّة والرقيّة والسفر ، ووجود أربعة نفر ذكور غيره من المسلمين المكلَّفين الحاضرين الأحرار ، غير بعيدين جميعا بفرسخين لا غير . وتجزي حينئذ عن فرض الظهر بشروط ثلاثة هي شروط صحّتها : الخطبتان والجماعة ، وعدم جمعة أخرى بينهما أقلّ من فرسخ . ولا يجزي الظهر عنها إلَّا إذا كانوا أقلّ من سبعة ، أو يكون هناك تقيّة أو فتنة . أمّا وجوبها فمن الضروريّات بالكتاب والسنّة المتواترة ، وأمّا الشروط على الوجه المذكور فأكثرها مجمع عليه منصوص به في الصحاح ، وإنّما الخلاف في موضعين :