وهو حسن إلَّا في الدور الأوّل للمبتدأة فعشرة ، للموثّق [1] . ويستحب للحائض أن تتوضّأ في وقت كلّ صلاة ، فتذكر اللَّه عزّ وجلّ بمقدار الصلاة ، للمعتبرة [1] ، وأوجبه الصدوق [1] .
[1] هو ما رواه عبد اللَّه بن بكير عن مولانا الصادق عليه السّلام قال : « إذا رأت الدم في أوّل حيضها واستمرّ الدم ، تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلَّي عشرين يوما ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام ، وصلَّت سبعة وعشرين يوما » . ( وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2162 ) ، وفي رواية أخرى له مثله . ( وسائل الشيعة . 2 / 291 الحديث 2161 ) « منه رحمه اللَّه » . [1] الكافي : 3 / 101 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 2 / 345 الباب 40 من أبواب الحيض . [1] الهداية : 100 .