حيث قيل : إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض ، وإن تجاوزها فالزيادة على العادة كلَّها طهر ، وعليها قضاء عبادة الاستظهار [1] ، ولم نجد دليله من النصّ وإن كان أحوط . والتي لا عادة لها مستقرّة إنّ أمكنها الرجوع إلى الصفة ، بأن يكون ما بالصفة لا ينقص عن ثلاثة أيّام ولا يزيد على عشرة ، وما ليس بالصفة وحده أو مع النقاء عشرة فما زاد ، ترجع إليها ، لإطلاق الصحاح [1] الدالَّة على اعتبارها ، ومقتضاها لزوم ترك العبادة عليها بمجرّد الرؤية بالصفة ، ويؤيّده الموثّق [1] ، وقيل : بل تحتاط حتّى تمضي لها ثلاثة أيّام [1] . وإن لم يمكنها الرجوع إلى الصفة - بأن يكون بخلاف ذلك - فالمشهور أنّه إن كانت مبتدأة ترجع إلى عادة نسائها إن أمكن ، وإلَّا تحيّضت هي كالمضطربة في كلّ شهر سبعة أيّام ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، وقيل فيه : أقوال أخر [1] ، ومستند الكلّ ضعيف . قال المحقّق : الوجه عندي أن تتحيّض كلّ واحدة منهما ثلاثة أيّام ، لأنّه اليقين في الحيض ، وتصلَّي وتصوم بقيّة الشهر استظهارا أو عملا بالأصل في لزوم العبادة [1] .
[1] روض الجنان : 63 . [1] وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض . [1] وسائل الشيعة : 2 / 300 الحديث 2187 . [1] المبسوط : 1 / 58 ، قواعد الأحكام : 1 / 15 . [1] لاحظ ! تذكرة الفقهاء : 1 / 256 و 257 . [1] المعتبر : 1 / 210 .