< فهرس الموضوعات > 3 - مفتاح [ أحكام الحيض ] < / فهرس الموضوعات > 3 - مفتاح [ أحكام الحيض ] الحيض دم أسود حارّ يخرج بحرقة ، تعتاد المرأة كلّ شهر غالبا ، وأقلَّه ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة كأقلّ الطهر ، للإجماع والصحاح المستفيضة [1] . ويسقط اعتبار الصفة مع العادة الثابتة بتكرّره مرّتين متساويتين ، كما في الخبر الصحيح [1] ، ولإطلاق ما دلّ على اعتبار العادة [1] خلافا « للنهاية » [1] . وذات العادة إن استمرّ بها الدم حتّى تجاوز عادتها ، تستظهر بترك العبادة إجماعا يوما أو يومين أو ثلاثة على الأشهر ، للصحاح [1] ، وإلى تمام العشرة على قول [1] للموثّق وغيره [1] ، ثم بعده مستحاضة للصحاح [1] ، خلافا للمشهور ،
[1] وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2160 و 293 الباب 10 من أبواب الحيض . [1] وسائل الشيعة : 2 / 286 الحديث 2155 و 304 الحديث 2202 . [1] وسائل الشيعة : 2 / 281 الباب 5 من أبواب الحيض . [1] النهاية للشيخ الطوسي : 24 . [1] وسائل الشيعة : 2 / 304 الباب 14 من أبواب الحيض . [1] النهاية للشيخ الطوسي : 26 ، مدارك الأحكام : 1 / 320 . [1] وسائل الشيعة : 2 / 303 الحديث 2198 . [1] وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض .