نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 92
< فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في حكم الشرط إذا امتنع عنه المشروط عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - بيان الأقوال الخمسة في المسألة < / فهرس الموضوعات > غاية الأمر كونه قرينة لوقوع التراضي لغة بوفائه عليه ، ومجرد ذلك بدون المراضاة الإنشائية بينهما ، الحاصلة بنفس العقد ، غير كاف في التأثير على وجه الجزئية . نعم ، لو أشعر به في العقد على وجه صحّ تعلَّق إنشائه بما يتركب منه ، كان دخيلا في العقد ، ومجرد النيّة الخالية عما دلّ على إنشاء المنويّ في عقد المعاملة غير مفيد . المطلب الرابع : في حكم الشرط إذا امتنع عنه المشروط عليه ، وفيه أقوال : الأوّل : وجوب الوفاء به على المشروط عليه ، وإن امتنع أجبر عليه ، كسائر أجزاء العقد ، وليس لأحدهما الفسخ قبل تعذّر الشرط وفواته ، إلَّا برضى الآخر ، والظاهر أنّه المشهور ، واختاره في السرائر [1] والغنية [2] والمسالك [3] والكفاية [4] ، بل في الأوّلين الإجماع عليه . الثاني : وجوب الوفاء ، وإن امتنع فللمشروط له التخيير بين الإجبار ولو بالرفع إلى الحاكم ، والفسخ . الثالث : وجوبه ، وإن امتنع فللمشروط له الفسخ ، دون الإجبار ، نقل عن ظاهر الدروس [5] بقوله : يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع ، فيلزم الشرط من طرف المشروط عليه ، فإن أخلّ به ، فللمشترط الفسخ ؛ وهل يمكن إجباره عليه ؟ فيه نظر . انتهى .