responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)


وأمّا الثاني : أي المذكور في أحد طرفي العقد ، فعدم لزومه ظاهر عبائر الأكثر ، من التعبير عنه بالمذكور في ضمن العقد ، وقد يصرح بما يذكر بين الإيجاب والقبول ، فلا يعتدّ بما ذكر قبله ، وإن بني العقد عليه أو بعده ، بل نفي عنه الخلاف - ظاهرا - بعض الأجلَّة .
نعم ، يظهر من بعض من عاصرناه الاعتداد بما بنى عليه ، وإن لم يذكر في العقد ، ومن الشيخ في النهاية [1] الاكتفاء بما ذكر بعد العقد .
وكيف كان ، فوجه عدم الاعتداد به ما ذكرنا آنفا وسابقا ، من أنّ انعقاد الشرط ولزومه باعتبار جزئيته للعقد وتقريب دلالة الأخبار ، فلا يتناول الخارج عن العقد ، ووجه القول بشموله للبعد غير معلوم ، خصوصا مع الاختصاص دون القبل ، ولذا ربما يتكلَّف في توجيهه بتنزيله بما بعد الإيجاب خاصّة ، وللقول بما قبل العقد بأنّه في حكم المذكور في العقد ، فلا يصحّ بدونه .
ويضعف بأن ما يحصل به الرضا بالعقد على وجهين :
أحدهما : ما هو مجرد الداعي ، بحيث لو لم يثق به لم يبادر بالعقد .
وثانيهما : ما تعلَّق به إنشاء العقد ، مضافا إلى كونه داعيا .
وما يختلف به صحّة العقد وفساده هو الثاني لتعليق إنشاء العقد عليه ، من قبيل العوضين بخلاف الأوّل ، فإنّه ليس متعلق الإنشاء إيجابا وقبولا ، فلا تأثير له في العقد ، وتقدّم البناء عليه لا يوجب جزئيته له [2] ، مع عدم دلالة لفظ العقد عليه بوجه ،



[1] النهاية ونكتها 2 : 135 .
[2] ولا يتوهّم أنّ المراضاة والمساومة فيهما وقع على الشرط وإقدام المشروط له إنّما حصل لوعد الشرط وتقرير المشروط عليه فمع التخلَّف يحصل الضرر ، وهو منفيّ في الشريعة ، فيجب عليه الوفاء به أو ثبوت الخيار للآخر . لاندفاعه بأنّ التقرير الموجب للضرر ، إنما يحصل عند اعتقاد المشروط له لزوم الوفاء على المشروط عليه وهو غير معلوم له ، فإقدامه على ما لا يؤمن ضرره حصل بتقصيره وهو غير منفيّ كما سننبّه عليه في بعض المشارق الآتية . منه - دام ظله .

91

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست