نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 88
اللَّه تعالى فلا يجوز » . والحسن [1] عن الشرط في الإماء أن لا يباع ولا يوهب ، قال : « يجوز ذلك في غير الميراث ، فإنّها يورث ، وكل شرط خالف كتاب اللَّه عزّ وجلّ فهو ردّ » . ومرسل جميل [2] : في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث ، قال : « نعم ، ذلك لهم إلَّا الميراث » . ونحوه مرسل آخر منه [3] . وموثق ابن عمار [4] : أنّ عليا عليه السّلام كان يقول : « من شرط لامرأته شرطا ، فليف لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلَّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما » . وموثق منصور [5] : المتضمن لوجوب الوفاء بشرط الرجل للمرأة على عدم طلاقها وعدم التزويج عليها ، معلَّلا بأنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « المسلمون عند شروطهم » . وخبر عمّار [6] : قلت : جاء رجل إلى امرأة ، فسألها أن يزوّجها نفسه ، فقالت : أتزوّجك على أن تلتمس منّي ما سألت من نظر أو التماس ، وتنال : منّي ما ينال الرجل من أهله ، إلَّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي ، وتلذّذ بما شئت ، فإني أخاف الفضيحة ، قال : « لا بأس ، ليس له إلَّا ما شرط » . والمصرحة بأنّه لا يخرج الرجل امرأته من بلدها إذا شرط لها . والدالَّة على وجوب الوفاء بالوعد .
[1] وسائل الشيعة 18 : 267 ، الباب 15 من أبواب بيع الحيوان ، الرواية 23646 . [2] نفس المصدر 21 : 300 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الرواية 27128 . [3] نفس المصدر 18 : 17 ، الباب 6 من أبواب الخيار ، الرواية 23044 . [4] نفس المصدر 21 : 300 ، الباب 40 من أبواب المهور ، الرواية 27129 . [5] نفس المصدر 21 : 73 ، الباب 36 من أبواب المتعة ، الرواية 26565 . [6] نفس المصدر 21 : 295 ، الباب 36 ، الرواية 27117 .
88
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 88