نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 63
وخصوص صحيح صفار ، كتب إلى أبي الحسن عليه السّلام رجل باع قرية فيها قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وقد أقرّ له بكلَّها ؟ فوقّع عليه السّلام : « لا يجوز بيع ما ليس عندك وقد وجب الشراء على ما يملك » . وصحيح محمد بن القاسم : « سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام : رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم ، وكتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت المال ولم يقبض فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : قل له ليمنعها [1] أشدّ المنع ، فإنها باعت ما لم تملكه [2] » [3] . والمستفيضة الناهية عن شراء السرقة والخيانة . وحيث ثبت بتلك الأدلَّة فساد الفضوليّ في البيع ، ثبت في غيره بالإجماع المركب . ويضعّف الأوّل بما مرّ . والثاني بندرة القائل ، بل انحصاره في الناقل ، وقليل ممّن تأخّر عنه ، بل الشيخ نفسه على خلافه في النهاية [4] ، كجماعة ممن تقدم عليه من عظماء الطائفة كالمفيد [5] والإسكافي [6] وغيرهما . والثالث بمنع كون مجرّد الصيغة المعلَّقة على إذن المالك تصرفا في ملك الغير ، مع أنّ التحريم ، حيث لم يتعلَّق بنفس المعاملة من حيث هي ، كما في الفرض غير مقتضى للفساد على الحقّ .
[1] يمنعها ( خ ) . [2] ما لا يملك ( خ ) . [3] وسائل الشيعة 17 : 134 ، الباب 1 من أبواب عقد البيع وشرائطه ، الرواية 22693 . [4] النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى : 385 . [5] المقنعة : 591 . [6] مجموعة فتاوى ابن الجنيد : 170 .
63
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 63