نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 62
الوصول ، وعدم كون عروة مجرّد آلة الإيصال ، بخلافه على البناء على الفضولي ، سيما على القول بكون الإجازة كاشفة فيه ، كما هو الحق المشهور . ثمّ هذا الدليل يختصّ بالبيع ، إلَّا أن يعمّم بالفحوى ، سيما مع ما تقدّم من الروضة من عدم القائل بالفرق بينه وبين سائر العقود مؤيّدا بما دلّ عليه النصوص والفتاوى في النكاح . ويدلّ على البيع أيضا ظاهر الموثق أو الصحيح في قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة باعها ابن سيّدها ، خلافا للمحكيّ عن الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2] والحلَّي [3] والحلبي [4] وابن زهرة [5] وفخر الإسلام [6] ومولانا الأردبيلي [7] والحرّ العاملي [8] وصاحب الحدائق [9] ووالدي العلَّامة [10] وغيرهم للأصل والإجماع المنقول عن الخلاف [11] والغنية ، وقبح التصرف في ملك الغير ، واشتراط القدرة على التسليم في البيع المنتفية هنا ، والظواهر الناهية عن بيع ما ليس عنده وعن ما لا يملك .
[1] المبسوط 2 : 150 . [2] الخلاف 2 : 168 . [3] السرائر 2 : 274 . [4] الكافي في الفقه : 354 . [5] غنية النزوع 1 : 207 و 208 . [6] إيضاح الفوائد 1 : 416 . [7] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 158 . [8] حيث ذكر في عنوان الباب الأوّل من أبواب عقد البيع وشروطه : « اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه » . [9] الحدائق الناضرة 18 : 377 . [10] مستند الشيعة 2 : 366 . [11] الخلاف 2 : 168 .
62
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 62