responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 62


الوصول ، وعدم كون عروة مجرّد آلة الإيصال ، بخلافه على البناء على الفضولي ، سيما على القول بكون الإجازة كاشفة فيه ، كما هو الحق المشهور .
ثمّ هذا الدليل يختصّ بالبيع ، إلَّا أن يعمّم بالفحوى ، سيما مع ما تقدّم من الروضة من عدم القائل بالفرق بينه وبين سائر العقود مؤيّدا بما دلّ عليه النصوص والفتاوى في النكاح .
ويدلّ على البيع أيضا ظاهر الموثق أو الصحيح في قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في وليدة باعها ابن سيّدها ، خلافا للمحكيّ عن الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2] والحلَّي [3] والحلبي [4] وابن زهرة [5] وفخر الإسلام [6] ومولانا الأردبيلي [7] والحرّ العاملي [8] وصاحب الحدائق [9] ووالدي العلَّامة [10] وغيرهم للأصل والإجماع المنقول عن الخلاف [11] والغنية ، وقبح التصرف في ملك الغير ، واشتراط القدرة على التسليم في البيع المنتفية هنا ، والظواهر الناهية عن بيع ما ليس عنده وعن ما لا يملك .



[1] المبسوط 2 : 150 .
[2] الخلاف 2 : 168 .
[3] السرائر 2 : 274 .
[4] الكافي في الفقه : 354 .
[5] غنية النزوع 1 : 207 و 208 .
[6] إيضاح الفوائد 1 : 416 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 158 .
[8] حيث ذكر في عنوان الباب الأوّل من أبواب عقد البيع وشروطه : « اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه » .
[9] الحدائق الناضرة 18 : 377 .
[10] مستند الشيعة 2 : 366 .
[11] الخلاف 2 : 168 .

62

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست