responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 58


والشروط ، ولا عناية لنا هنا لخصوص أفراد العقود ، بل هو موكول إلى أبوابها .
والظاهر أنّ ماضوية اللفظ من القسم الأوّل ، فيكون شرطا ، إلَّا فيما ثبت خلافه بإجماع ونحوه ؛ لجريان العادة باستعمال الماضي في الإنشاء في العقود ، وصراحته فيه ؛ فإنّ قصد الإنشاء بالمستقبل خلاف المتعارف .
وعن بعضهم الإجماع على عدم الوقوع بالمضارع والاستفهام ، وفي التذكرة [1] الإجماع على عدم وقوع البيع بلفظ أبيعك أو اشتر منّي . وكذا يشترط النطق ، فلا ينعقد بالكتابة والإشارة ، وقيل يصحّ مع العجز ، ولا دليل عليه .
ولا يبعد اشتراط العربية في أكثر العقود أيضا ، لما ذكر ، وعدم اللحن في الإعراب ، بل عربية جميع أجزاء العقد الداخلة في أجزائه في الإيجاب والقبول ، لأنّ غير العربية كالمعدوم ، فكأنّه لم يذكر ، فكان العقد غير تامّ ، ومن يكتفي بظهور اللفظ في المعنى المقصود يلزمه القول بعدم اشتراطه .
وهل يعتبر علم المتكلَّم تفصيلا بمعنى الكلام ولو بتلقين غيره وعدم كونه من أهل اللسان ، فيكون فارقا بين معنى أبيع وبعت وأوجدت البيع وغيرها ؛ أو يكفي مجرّد علمه بأنّ هذا اللفظ لإنشاء المعاملة المقصودة ، فيقصد إنشاءها به ؟ الظاهر الأوّل ، لأنّ التلفّظ بالعقد ليس من باب التعبّد من قبيل تلاوة القرآن ، كالتلفّظ بمعجمات أوائل السور مثلا ، لأنّ المقصود من تشريع العقد استعمال المتكلَّم هذا اللفظ المخصوص في معناه المقصود ، وإرادته منه ، ولا يتمّ ذلك إلَّا بفهم المعنى وانطباقه لللفظ ، فلا يقال للجاهل بالمعنى المستعمل فيه أنه استعمل اللفظ فيه وأراده منه .



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 462 .

58

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست