نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 503
الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصلّ الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك فابدأ بهما قبل أن تصلَّي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب والعشاء ، ابدأ بأوّلهما ، لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت ، فلا تصلَّها إلَّا بعد شعاع الشمس ، قال : قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنّك لست تخاف فوتها » . وصحيحته الثالثة المتقدّمة المتضمّنة لقوله عليه السّلام : فابدأ بالتي فاتتك [1] . ورواية الحلبي [2] عن رجل نسي الأولى إلى أن قال : « وإن خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخّرها فيفوته ، فيكون قد فاتتاه جميعا ، ولكن يصلَّي العصر فيما بقي من وقتها ، ثم ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها » ، حيث أمر بالأولى على أثر العصر قبل المغرب الحاضرة . وصحيحة صفوان [3] عن أبي الحسن عليه السّلام عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلَّى العصر ، فقال : كان أبو جعفر عليه السّلام أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصلَّيها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها ، وإلَّا صلَّى المغرب ثمّ صلَّاها . وخبر أبي بصير [4] المرويّ في الكافي عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر ، قال : يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلَّا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ، ثم تقضى التي نسيت . وفي رواية التهذيب بدل « يبدأ بالظهر » يبدأ بالمكتوبة .
[1] وسائل الشيعة 4 : 287 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الرواية 5180 . [2] نفس المصدر 4 : 129 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الرواية 4709 . [3] نفس المصدر 4 : 289 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الرواية 5185 . [4] نفس المصدر 4 : 290 ، الرواية 5186 ؛ وفي الكافي 3 : 292 ، الحديث 2 .
503
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 503