نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 502
السادس : الأخبار الدالَّة على وجوب البدأة بالفائتة قبل الحاضرة ما لم يتضيّق وقتها ، كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلَّها أو نام عنها ، فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكر من ليل أو نهار فإذ دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قدمه فاته ، فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلَّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما قد فاته مما قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضى الفريضة كلَّها » [1] . وصحيحته الأخرى الطويلة [2] : « إن كنت قد صلَّيت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها ، فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى ذكرت صلاة فاتتك صلَّيتها ، وقال : إذا نسيت الظهر حتى صلَّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فأنوها الأولى ثم صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع ، فإن ذكرت أنك لم تصلَّي الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صلَّيت منها ركعتين ، فانوها الأولى فصلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت ذكرت أنّك لم تصلّ العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصلّ العصر ثم صلّ المغرب ، وإن كنت قد صلَّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ، ثم قم فأتمّها بركعتين ، ثم سلَّم ، ثم تصلّ المغرب ، إلى أن قال : « وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صلَّيت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في
[1] وسائل الشيعة 4 : 287 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الرواية 5179 ؛ التهذيب 2 : 172 ، الحديث 685 ، 266 : الحديث 1059 ؛ و 3 : 159 ، الحديث 341 ؛ الاستبصار 1 : 286 ، الحديث 1046 . [2] وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الرواية 5187 ؛ التهذيب 3 : 158 ، الحديث 340 ؛ الكافي 3 : 291 ، الحديث 1 .
502
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 502