responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 490


إلى غير ذلك ، مما يظهر منه أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لم يبادر إلى القضاء زيادة على ما فيه من تقديم قضاء النافلة . وكلّ ذلك تنافي المضايقة .
وربما يستند بأمره صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالأذان والإقامة أيضا .
وفيه أنّهما من مقدمات الصلاة ، ولا بأس بها عند أهل المضايقة ولو ندبا .
والقدح في تلك الأخبار بأنها توجب القدح في النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فيجب طرحها ، كالأخبار المتضمّنة للسهو منه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أو من أحد الأئمة عليهم السّلام [1] ، وربما علَّل ذلك - كما في الجواهر [2] وغيره - بما دلّ من الآيات [3] والأخبار على طهارة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وعترته عليهم السّلام من جميع الأرجاس والقبائح والعيوب ، وعصمتهم من العثار والخطل في القول والعمل ، وبلوغهم إلى أقصى مراتب الكمال ، وأفضليتهم ممن عداهم في جميع الأحوال والأعمال ، وأنّهم تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم [4] ، وأنّ حالهم في المنام كحالهم في اليقظة ، وأنّ النوم لا يغيّر منهم شيئا من جهة الإدراك والمعرفة ، ولا يصيبهم لمّة الشيطان [5] ، وأنّ ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم صلاة الفجر ، وأنّهم ما من يوم ولا من ساعة ولا وقت صلاة إلَّا وهم ينبّهونهم ليصلَّوا [6] ، وأنّهم كانوا مؤيّدين بروح القدس يخبرهم ويسدّدهم ولا يصيبهم



[1] وسائل الشيعة 8 : 201 ، الباب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الرواية 10424 و 10428 و 10429 .
[2] جواهر الكلام 13 : 70 .
[3] * ( إِنَّما يُرِيدُ اللَّه ُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) * الأحزاب ( 33 ) : 33 .
[4] عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1 : 213 ؛ وصحيح البخاري 4 : 231 ، باب كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم تنام عينه ولا ينام قلبه .
[5] كشف الغمّة 3 : 302 .
[6] وسائل الشيعة 4 : 285 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الرواية 5175 .

490

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست