نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 481
إسم الكتاب : مشارق الأحكام ( عدد الصفحات : 510)
وأمّا الثاني : فلابتنائه على مانعية القضاء لوجوب الأداء ، وقد عرفت ما فيه ، كما في الناسي والنائم ، سيما إذا كان تأخير الفائتة إلى وقت الحاضرة بتقصيره . الرابع : أنّ القول بالترتيب سيما على المضايقة التي هي رأي أكثر القائلين به - لولا الجميع - يتضمّن حرجا عظيما وعسرا كثيرا مثله منفيّ في الشريعة السهلة السمحة بنصّ الآية [1] وغيرها من السنّة وأخبار الأئمة عليهم السّلام [2] ، سيما على الوجه الذي ذكره عمدهم كالسيّد والحلَّي وأضرابهما من حرمة جميع الأضداد إلَّا ما يقوم به الحياة ، لأنّ من عليه فوائت كثيرة لا يسعها يوم وليلة ، لزمه على الترتيب ضبط الأوقات وصرف الساعات والمرصد لآخر كل صلاة وحفظ بقية الوقت عن الزيادة بفعل الفريضة الحاضرة وضبط أنصاف الليل ومعرفتها ومعرفة طلوع الشمس وغروبها وضبطها ، وعلى الفورية صرف جميع الوقت في القضاء والتشاغل به وحرمة تركه في كل وقت ، وعلى حرمة الأضداد تحريم جميع المباحات من الأكل والشرب ومجالسة الناس وزيارة الإخوان والتكسّب والسفر وأمثال ذلك مما لا يحصى إلَّا بقدر الضرورة الملجئة ، وكذا حرمة الأذكار والعبادات وبطلانها ، كلّ ذلك مشقّة شديدة وحرج عظيم وحيث إنّ الصلوات على وجه صحّتها فائتة من أكثر الناس بل جميعهم إلَّا نادرا ، إذ قلّ من لم يتعلَّق بذمّته فوائت كثيرة ولو لإخلال شرط وتسامح في دقائق صحّتها ، أو ترك تقليد سيما في عنفوان الشباب وأوائل البلوغ ، خصوصا النساء والعوامّ ، كما هو المشاهد في العيان ، فهذا الحرج الشديد يعمّ غالب البريّة من الرجال والنسوان والخدام وأهل الحرف والصناعات ، ولم يبق
[1] الحج : 77 ، والمائدة ( 5 ) : 9 ، والبقرة ( 2 ) : 185 . [2] وسائل الشيعة 1 : 167 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الرواية 401 و 404 ؛ و 212 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الرواية 543 .
481
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 481