responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 480


وإطلاق ما ورد من استحباب الرواتب وقضاءها وغيرها من الصلوات الكثيرة والأعمال المخصوصة [1] ، سيما ما ورد في أزمنة خاصة [2] ، وما ورد عموما وخصوصا في قضاء الرواتب وخصوص صلاة الليل مصرّحا فيه بأيّ وقت شاء [3] .
وما ورد في جواز قضاء صلاة النهار متى شاء ، كصحيحة ابن أبي يعفور وصحيحة ابن أبي العلاء [4] وغيرهما .
وقد يستدلّ أيضا بإطلاق النصوص الموقّتة للحواضر ، كقوله عليه السّلام [5] : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر » الدال على صحّتها في أوائل أوقاتها ولو مع اشتغال الذمّة بالفائتة .
وإطلاق ما دلّ على وجوب قضاء الحاضرة إذا مضى من الوقت مقدار ما يسع الفعل [6] ، إذ على المضايقة لا يتحقّق ذلك لمن عليه فوائت ، إلَّا بمضيّ زمان يسع الجميع وإدراك ضيق الوقت وترك الأداء ، لأنّ صحّة الحاضرة مشروطة بفعل الفائتة ، فلابدّ من مضيّ زمان يسع الشرط [ و ] المشروط في تحقق القضاء .
وفي الاستدلال بهما إشكال :
أمّا الأوّل : فلأنّ شرطية الوقت لا تنافي شرطية غيره وإن توقف على صرف بعض الوقت في تحصيله كالطهور واللباس ونحوهما ، أو ترتّبه على فعل موقت آخر كالظهر والعصر في الوقت المشترك .



[1] وسائل الشيعة 8 : 264 ، الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية 10605 .
[2] نفس المصدر 8 : 263 ، الباب 3 ، الرواية 10600 .
[3] نفس المصدر 8 : 274 ، الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية 10642 .
[4] نفس المصدر 4 : 243 ، الباب 39 من أبواب المواقيت ، الرواية 5041 و 5042 .
[5] نفس المصدر 4 : 130 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الرواية 4713 .
[6] نفس المصدر 2 : 259 ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الرواية 2360 .

480

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست