نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 472
الفقيه عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي [1] في أصله الذي أثنى عليه الصادق عليه السّلام عند عرضه عليه ، وعدّه الصدوق [2] من الكتب المشهورة التي عليها المعوّل وإليها [ المرجع ] . والحسين بن سعيد الأهوازي [3] - الذي هو من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السّلام - وعن المحقق في المعتبر أنه من جملة الفقهاء المعتبرين الذين اختار النقل عنهم ممن اشتهر فضله وعرف تقدّمه في نقل الأخبار وصحّة الاختبار وجودة الاعتبار . والشيخ النبيل أبي الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الجعفي في كتابه الفاخر [4] الذي ذكر في أوّله أنّه لا يروى فيه إلَّا ما أجمع عليه وصحّ من قول الأئمة عليهم السّلام . والشيخ العظيم أبي عبد اللَّه الحسين بن أبي عبد اللَّه الواسطي أستاد الكراجكي قال في كتابه على ما نقل عنه السيد في بعض رسائله : أن سأل سائل وقال : أخبرونا عمن ذكر صلاة وهو في أخرى ، ما الذي يجب عليه ؟ قال : يتمّ الذي هو فيها ويقضي ما فاته ، ثمّ ذكر خلاف المخالفين [5] . ومنهم من حكاه الشهيد ، عنهم كقطب الدين الراوندي ونصير الدين حمزة
[1] غنية النزوع 1 : 98 ؛ حكاه السيد بن طاوس في رسالته : 340 ؛ ومفتاح الكرامة 3 : 386 ؛ وجواهر الكلام 13 : 33 . [2] الفقيه 1 : 355 ، ذيل الحديث 1029 . [3] حكاه السيّد بن طاوس في رسالته : 341 ؛ وكشف الرموز 1 : 208 . [4] الجعفي صاحب الفاخر المعروف في كتب الرجال بأبي الفضل الصابوني ، حكاه السيّد بن طاوس في رسالته : 339 ؛ وبحار الأنوار 88 : 327 ؛ ومفتاح الكرامة 3 388 ؛ وجواهر الكلام 13 : 34 . [5] انظر مفتاح الكرامة 3 : 388 ؛ وجواهر الكلام 13 : 34 ؛ ورسالة ابن طاوس : 343 .
472
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 472