responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 470


بحيث صدق عليه كون العين في يده ، ولو لاستيفاء منفعته ، كتصرف المستأجر في العين المستأجرة ، وجريان مائه من ملك الغير والاستطراق فيه ، وحمل السقف على جداره ، وأمثال ذلك .
والثاني : أن لا يتوقف عليه ، كالاستظلال بجداره ، والاستضائة بسراجه ، والانتفاع بهواء عرصته ونحوها .
أمّا الثاني : فهو كذلك ، ولا اعتبار لليد عليه ، بل لم أتحقّق قائلا به والأخبار غير شاملة له بظهورها في كون متعلق اليد العين ، ولو سلم إطلاق بعضها ، كحديث فدك ، فهو أيضا ، بحكم التبادر ظاهر في العين .
وأمّا الأوّل : فالظاهر اعتبار اليد عليها ما دام يده على العين ، وظنّي أنّه لا خلاف فيه ، ولذا لو كان في يده عين بعنوان الاستيجار ، فادّعى غيره الإجارة من مالكه ، يقدّم قول الأوّل ، وما هو إلَّا ليده عليها ، وإلَّا كانا سواء ، ولصدق المدّعي على خارج اليد عن المنفعة ، فإنّ من ادّعى على من استمرّ جريان مائه من ملك الغير في منع جريانه ، يصدق عليه « أنّه لو ترك ترك الدعوى » ، فيطالب البيّنة عملا بمقتضي أخبار الدعاوي ، بل يشمله قوله عليه السّلام في الموثّقة : « من استولى على شيء منه فهو له » فإنّ الضمير وإن رجع إلى المتاع وهو عين ، إلَّا أنّه يعمّ اللام مطلق الاختصاص ، فيشمل ما إذا ادّعى المتاع ، لاختصاص منفعته له باستيجار ونحوه .

470

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست