responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 469


الآخر عليه كما كان ، فالحكم بتنصيف ملكية كل واحد خلاف مقتضى اليد ، وتمامه لكلّ واحد من المحال ، ولواحد ترجيح ممتنع ، فإذن لا حكم ليد أحدهما لنفي الآخر .
نعم ، تؤثر اليدان لنفي دعوى الثالث .
أقول : ويمكن المناقشة بمنع اليد المستقلَّة لكلّ واحد منهما ، فإنّه لو اعتبر فيها الاستيلاء هنا ، فالتامّ منه في الكلّ ممنوع ، إذ ليس له البيع والإجارة والعارية ونحوها ، وإن اعتبر فيها الانتفاع ، فهو ينقسم بينهما ، لأنّ المنفعة العائدة منه لكل واحد غير العائدة للآخر ، وحيث إنّ يد الثالث مسلوبة عنه ، فحكم اليد منقسم بينهما لا محالة .
وإطلاق قوله في الموثّقة : « وكلّ من استولى على شيء فهو له » ظاهر في الاختصاص لهما اشتراكا ، لا لأحدهما منفردا ، ولا لثالث ، كما قلنا . فإن كان لأحدهما شاهد ، وإلَّا فيقف ويتحالفان .
ولعله إجماعيّ ، وبه اعترف الوالد الماجد في العوائد [1] .
السابع : ما عسى أن يجري فيه الكلام من اختصاص الاقتضاء بكون متعلق اليد الأعيان دون المنافع ، كما أفاد والدي القمقام للأصل ، وعدم ثبوت الإجماع ، وظهور الأخبار في الأعيان ، حتى الموثقة ، لمكان الضمير في قوله عليه السّلام : « من استولى على شيء منه - أي : المتاع - فهو له » مضافا إلى منع صدق اليد على المنافع ، لأنّ الآتية غير متجدّدة بعد ، والماضية منقضية .
أقول : وللكلام فيه مجال ، والذي يقتضيه نظر العبد ، أنّ اليد على المنفعة والتصرف فيها قسمان :
أحدهما : أن يكون التصرف فيها موقوفا على وقوع اليد على العين عرفا ،



[1] عوائد الأيّام : 749 .

469

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست