نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي جلد : 1 صفحه : 450
في العبادات مطلقا ، وإن كانت مندوبة . وجعله في المسالك [1] أصلا إلَّا ما خرج بالدليل . بل لنا أن نقول : مقتضى الاعتبار عدم قبولها التوكيل ، وعدم قيام فعل الوكيل مقام فعل الموكل ، فإنّ المقصود من العبادة تكميل النفس وتصفية القلب وتذكية الأخلاق وتبديل الأحوال ، والظاهر أنّ عبادة الوكيل غير مؤثرة فيها بالنسبة إلى الموكل ، فما يستفاد من النصوص من صحّة العبادة المندوبة والتلاوة ونحوها بنية الغير ، فهو من باب إهداء الثواب ، لا من باب الوكالة ، ولذا يصحّ ذلك بالنسبة إلى الأموات ، ولا يشترط فيها إذن المهدى إليه ، ولا يسقط خطاب الندب عن المنوب عنه . والاعتضاد بشرعية العبادة الوكالية بأنّ المعتبر في العبادة ليس إلَّا الفعل بقصد القربة ، وجعل الشارع ذلك سببا لترتّب الثواب عليه ، وهو غير مناف للنيابة ، فيندرج في عمومات الوكالة له . يضعّف - مضافا إلى العموم كما مرّ - بأنّ المستفاد من الآيات والأخبار : أنّ الحكمة في شرعيتها حصول التقرّب إلى اللَّه تعالى لفاعلها ، وظهور آثار العبودية لعاملها ، وأنّ ذلك من قبل الغير . وهل يحتمل أحد أن من أحيى ليلة القدر بالعبادة والتضرع والابتهال نيابة عن غيره المشغول بالملاهي والمناهي ولو بإذنه ، أدرك الغير فضل ليلة القدر والفوز بثواب إحياءها وآثاره ؟ وهل مواظبة النوافل والعبادات استنابة عن فاسق مجاهر بالملاهي منغمر في دركات الدنيا وحطامها ، يوجب وصوله إلى درجات النعيم التي أعدّت للمتقين ولا