responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 447


يحتاج إلى الدليل للأصل ، فتبطل الوكالة بموت الموكَّل وجنونه ولو أدوارا ، وإغمائه ولو ساعة ، وحجره فيما وكل فيه لسفه أو فلس . وكذا يشترط بقاء أهلية الوكيل فينتفي بانتفاءها بعروض موته ، وانتقالها إلى الورثة ، خلاف المأذون فيه ، وبجنونه وإغمائه .
الظاهر : اتفاقهم في المقامين على البطلان كما في التذكرة [1] والمسالك [2] .
ولا يتوهّم تنافيه لبقاء الوكالة في الطلاق بعد عروض الحيض ، وفي النكاح في الإحرام ، وصحة العمل بعد زوال المانع ، إذ المانع - ثمة - شرط الموكل فيه ، لا الوكالة وأهلية الوكيل أو الموكَّل ، فهو من قبيل شرط تأخيره الذي صح معه الوكالة ، وهنا من قبيل التعليق لنفس الوكالة على زوال المانع .
ثمّ أنّه يتأتّى الخلاف السابق هنا في صحّة العمل بعد زوال المانع بالإذن العامّ الضمني . والظاهر : عدمه ، لما تقدّم .
ومنها : عزل الموكَّل الوكيل ، إلَّا أنّه يشترط إعلامه بالعزل ، فإن لم يعلمه لم ينعزل ، وفاقا لغير الفاضل في القواعد .
وإن تعذر الإعلام وأشهد به فالمشهور كذلك ، خلافا لجماعة من القدماء ، للمعتبرة المستفيضة ، كصحاح ابن وهب ، وهشام بن سالم ، والعلاء بن سيابة ، وقضاء أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة استعدته [3] .
وإطلاق الجميع - بل ظهور بعضها - يشمل صورة الإشهاد أيضا ، فالاستدلال في



[1] تذكرة الفقهاء 2 : 125 .
[2] مسالك الأفهام 5 : 247 .
[3] وسائل الشيعة 19 : 161 و 163 ، الباب 1 من أبواب الوكالة ، الرواية 24366 ؛ والباب 2 ، الرواية 24367 و 24369 .

447

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : ملا محمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست